السيد علي الهاشمي الشاهرودي

217

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) في بدائع الصنائع لعلاء الدين الحنفي 5 / 132 : استعمال الذهب فيما يرجع إلى التزيين مكروه في حق الرجال دون المرأة لأن النبي صلّى اللّه عليه واله جمع بين الذهب والحرير في التحريم على الرجال دون النساء ، ويريد بالمكروه الحرمة والروايات خالية عن ذكر التزيين بهما . ( 2 ) الروايات الناهية عن لبس الحرير للرجال رواها الكليني في الكافي عن سماعة بن مهران وأبي داود يوسف بن إبراهيم وابن بكير ومحمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السّلام ، ورواها في التهذيب 1 / 195 في لباس المصلي ، وعنهما في الوسائل 1 / 264 ، والوافي 11 / 98 كتاب الملابس ، ولفظ بعضها « لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب » وفي آخر « انما كره الحرير المبهم للرجال » وفي آخر « لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعها فلا بأس به » . وأما التختم بالذهب للرجال فقد ورد النهي عنه في الخصال 2 / 1 عن البراء بن عازب « نهانا رسول اللّه عن سبع وعد منها التختم بالذهب » . وفي قرب الإسناد / 48 عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه : « ان رسول اللّه نهى عن سبع وعد منه التختم بالذهب » ، وفيه ص 66 عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه « قال رسول اللّه لعلي إياك أن تختم بالذهب فإنه حليتك في الجنة » . وروى الكليني في الكافي باب الخواتيم النهي عن التختم بالذهب ، وفي مستدرك الوسائل 1 / 202 و 204 عن الخصال واللباب والنوادر النهي عن التختم بالذهب ولبس الحرير ، وهكذا روى ذلك في مكارم الأخلاق / 55 وفي البحار كتاب الآداب ملحق بالسادس عشر ، وفي علل الشرايع / 123 باب 57 عن عمار بن موسى عن الصادق وفيه « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنّه من لباس أهل الجنة » .